قال الحافظ: ... وفيه «والسلطان ولي من لا ولي لها» [1] .
5138 - عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردَ نكاحها [2] .
5140 - عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة - رضي الله عنها -، قال لها: يا أمتاه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] - إلى - {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] ... في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال [3] ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق ... الحديث».
44 -باب إذا قال الخاطب للوليِّ زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرَضيت أو قبلت
5141 - عن سهل - رضي الله عنه - «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل: يا رسول الله
(1) لا بأس به جيد.
(2) إن زوجها بغير إذنها فنكاحها مردون، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، والثيب لا بد من إذنها الصريح والبكر تستحي.
* وسألته: إذا زوّجها وهي كارهة ثم رضيت هل يرد، وجاء في بعض الروايات أنها أجازته وخيّرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن الرد أصح كما في البخاري.
(3) الواو زائدة.