فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1966

15 -باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً

وقال جابر: «اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: «سأغدو عليكم غدًا» ، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم» [1] .

2403 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أعتق رجل غلامًا له عن دبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «من يشتريه مني؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه» [2] .

وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض [3] .

(1) التأخير لأسباب .. لا يسمى مطلًا ما دام لمصلحة المدينين، أو لمصلحة المال.

(2) العتق المعلق لا يمنع التصرف ولا ينفذ، فله التصرف به قبل ذلك، وكذلك الوقف المعلق والوصية: إن مت فهي وقف، له الرجوع، لهذا الحديث الصحيح.

(3) إذا أقرضه إلى أجل لزم الشرط، وإن أعطاه زيادة على المال بدون شرط فهذا من المحاسن (خياركم أحسنكم قضاء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت