وكره [1] إبراهيم أجر النائحة والمغنِّية.
2282 - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوان الكاهن» [2] .
قال الحافظ: ... وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد [3] .
21 -باب عَسْب الفَحْل
2284 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل» [4] .
(1) كراهة التحريم.
(2) الساحر لا توبة له على الصحيح، بل يقتل متى ثبت عليه.
(3) * إذا صدقه في علم الغيب كفرًا أكبر «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر» . «لم تقبل له صلاة .. » يعني لا ثواب له «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا» .
لعلها بُرْد ثوب مخطط.
(4) * لقاع النخل: يباع ويشترى لا بأس، مال له قيمة.
عسب الفحل ضرابه يعني ما يحصل من الماء الذي يريقه في رحم الأنثى فالناس يحتاجونه لذلك يبذل، فالواجب بذله دون قيمة.