فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1966

1681 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس- وكانت امرأة بطيئة- فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح [1] به» [2] .

قال الحافظ: ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» [3] .

(1) * الانصراف بعد غياب القمر هو الأفضل للضعفة: النساء الصبيان الشيوخ المرضي ..

* من الأدلة علي الرمي قبل طلوع الشم: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل عند سؤالهم: حلقت قبل أن ارمي، هل هو قبل طلوع الشمس أم لا؟

* وحديث: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» ضعيف، ولو صح لكان المراد الأفضلية، فالصبيان من الضعفة. قلت: وضعفه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 331) المسمى بالصغير وهمًا.

* من كان مع الضعفة من خدم وسائقين فحكمه حكمهم، يرمي معهم.

لما فيه من قبول الرخصة.

(2) ما أحبت أن تخالف، أحبت أن تكون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* رب العائلة مخير إن شاء قدم العائلة أو قدم البعض.

* الاستئذان للضعفة ألا يدل علي وجوب المبيت للأقوياء؟

* المبيت الأفضل فالضعيف ومن معه من الأقوياء.

(3) قلت: هو عند الطحاوي بلفظ «كنت فيمن بعض به النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فرمينا الجمرة مع الفجر» (1/ 215) فهو من فعله - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت