فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 1966

فما تأمُرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم [1] ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

3458 - عن عائشة - رضي الله عنها - كانت تكره أن يجعل المصلِّي يده في خاصرته [2] وتقول: إن اليهود تفعله» [3] .

3459 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أجلكم -في أجل من خلا من الأمم- ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مَثَلُكم ومَثَلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالًا ... قال الله: هل ظلمتُكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي، أعطيه من شئت» [4] .

3461 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بلِّغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذَب عليَّ متعمِّدًا فليتبوأ مقعده من النار» [5] .

3462 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» [6] .

(1) النصيحة والتوجيه بالتي هي أحسن حتى يستقيموا على الطريقة السوية.

(2) يعني في الصلاة مكروه أو محرم؟ الأصل التحريم، وجاء مرفوعًا: «نهى أن يصلي الرجل مختصرًا» .

(3) قلت: انظر آخر كتاب العمل في الصلاة.

(4) وهذا من فضل الله.

(5) وفيه تحريم الكذب عليه، عليه الصلاة والسلام، وتبليغ العلم للناس.

(6) السُّنة صبغ الشيب، لكن بغير السواد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت