فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 1966

4008 - عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه [1] . قال عبد الرحمن ابن زيد: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت، فسألته، فحدَّثنيه» .

قال الحافظ: .... أنه كان يكبر أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا، وثبت على ذلك حتى مات» وقال أبو عمر: انعقد الإجماع على أربع ... [2] .

قال الحافظ: ... حديث أبي مسعود «نفقة الرجل على أهله صدقة» وسيأتي في كتاب النكاح [3] .

4012، 4013 - عن سالم بن عبد الله قال: «أخبر رافع بن خديج عبد الله ابن عمر أن عمَّيه - وكانا شهدا بدرًا - أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع، قلت لسالم: فتُكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعًا أكثر على نفسه [4] .

(1) كفتاه من كل سوء حرزًا له، من قرأها إيمانًا وتصديقًا.

(2) استقر الأمر على أربع، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك.

(3) قلت: بل في كتاب النفقات.

(4) الذي أنكره الذي على وجه الجهالة في المحل الفلاني وفي الجدول الفلاني فربما أنبت هذا ولم ينبت هذا، لكن يجوز بجزء مشاع، النصف، الربع، أو بجزء معلوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت