فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1966

1781 - قَالَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ» [1] .

قال الحافظ: . . . (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع [2] .

قال الحافظ: . . . وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها [3] .

قال الحافظ: . . . سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك [4] .

(1) عمرة الجعرانة، وعمرة القضاء، وأسقط عمرته التي صد عنها، وعمرته التي مع الحج.

قلت: وعائشة صح اعتمارها في رجب، كما تقدم عند البيهقي، فهل رجعت إلى قول ابن عمر؟ أم وقعت عمرتها اتفاقا! ؟ الأقرب الثاني.

(2) رأى أنها في البيت، وتسميتها بدعة محل نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في غير البيت، فلعله خفي على ابن عمر.

(3) والقاعدة الشرعية: أن من هم بعمل إرادة كتب له مثل من عمله"إذا مرض العبد"."إن بالمدينة أقوامًا"فالمعذور كالفاعل في الأجر.

(4) سكوت ابن عمر ما يلزم منه الرجوع. قلت: كأن شيخنا لا يرى المنع منها وتحريها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت