فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1966

= فصل في ألفاظ المخرجين:

لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي: «إذا انتصف شعبان» . فلفظ النسائي: فكفوا عن الصوم» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا» .

فصل في ألفاظ المخرجين:

لفظ أحمد وابن أبي شيبة: «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان» .

ولفظ عبد الرزاق وابن حبان: «فأفطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان» .

ولفظ الدرامي: «فأمسكوا عن الصوم» ، ولفظ ابن ماجه: «فلا صوم حتى يجيء رمضان» .

ولفظ الطحاوي: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان» ، واللفظ الآخر لابن حبان: «حتى يجيء شهر رمضان» .

ولفظ الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» .

واللفظ الآخر للبيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان» .

فصل في علل الحديث:

1 -نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في اللطائف ص (260) ط السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت