= فصل في ألفاظ المخرجين:
لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي: «إذا انتصف شعبان» . فلفظ النسائي: فكفوا عن الصوم» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا» .
فصل في ألفاظ المخرجين:
لفظ أحمد وابن أبي شيبة: «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان» .
ولفظ عبد الرزاق وابن حبان: «فأفطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان» .
ولفظ الدرامي: «فأمسكوا عن الصوم» ، ولفظ ابن ماجه: «فلا صوم حتى يجيء رمضان» .
ولفظ الطحاوي: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان» ، واللفظ الآخر لابن حبان: «حتى يجيء شهر رمضان» .
ولفظ الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» .
واللفظ الآخر للبيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان» .
فصل في علل الحديث:
1 -نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في اللطائف ص (260) ط السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء =