فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1966

ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام» . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» .

قال الحافظ: .. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق [1] . قوله (ثم قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر [2] ...

قال الحافظ: ... فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها [3] .

(1) رده شيخنا وقال: كلاب الصيد لا تؤكل.

(2) الأكثر تقدم قوله إن قول الأكثر المنع.

* ظاهر السياق المنع من الانتفاع والبيع؛ لأنها نجسة والتلطخ بها ممنوع، وهو وسيلة لبيعها.

* بعض المتبرعين بالدم يُدفع له هديه؟ ما ينبغي أن يقبل (بعدما سألته)

* شراء الدم للضرورة؟ الظاهر الجواز للحاجة الظاهرة.

(3) إذا كسرت وانتفع برضاضها لم يعد فيها مفسدة، أما بيعها مصورة لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت