فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 587

قصدا أفطر، وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان مبنيان، وأصحهما الفطر.

ومنها: ما لو طعنة، فوصلت الطعنة إلى جوفه، وكان قادرا على دفعه ولكن تركه، ففي الفطر أيضا الوجهان.

ويمكن القول بعدم الفطر هنا وإن قيل به ثم [1] لقيام الفعل هنا بالطعن، بخلاف نزول النخامة.

ومنها: ما لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلاص منها، فمات، فعليه القصاص. وإن أمكنه التخلص فلم يفعل حتى هلك لم يجب، لأنه قاتل نفسه، نعم يجب ضمان ما تأثر بالنار بأول الملاقاة قبل تقصيره في الخروج، سواء كان أرش عضو أم حكومة.

ومنها: ما لو دبّت [2] الزوجة الصغيرة، فارتضعت من أم الزوج مثلا، وهي مستيقظة ساكتة، فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها، أم لا لعدم فعلها؟ وجهان.

ومنها: ما لو قال لزوجته: إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضى فأنت عليّ كظهر أمي، فتركت صوما أو صلاة، ففي وقوع الظهار عليها الوجهان، من حيث إنه ترك وليس بفعل. ولو سرقت وقع وكذا لو زنت، إلا أن يكون الموجود منها فيه مجرد التمكين على العادة، لأنه أيضا ترك للدفع، وليس بفعل من المرأة.

(1) والمراد أنه وإن قيل بالفطر في مسألة النخامة.

(2) في «م» ، «ح» : دنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت