فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 587

وتظهر الفائدة في أمور:

منها: إذا قال: هذه الدار لزيد، وهذا البيت منها لي أو: هذا الخاتم له، وفصّه لي فإنه يقبل، لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ، لكنه ليس ب «إلا» وأخواتها.

ومنها: إذا قال: عليّ ألف أحط منها مائة، أو أستثنيه، ونحو ذلك، فمقتضى التعريف قبوله أيضا.

قاعدة «64» الاستثناء من العدد جائز، كما جزم به جماعة من الأصوليين[1]

ولا فرق بين أن يكون من معيّن أم لا.

ومن فروع القاعدة:

ما إذا قال مثلا: له عليّ عشرة إلا واحدا، فيلزمه تسعة.

ومنها: ما إذا قال لنسوته الأربع: أربعتكنّ طوالق إلا فلانة، فإنه يقع الطلاق عليهنّ دونها.

وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثناء، لأن الأربع ليست صيغة عموم، وإنما هي اسم [2] .

وردّ بأن مقتضى التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار، وهو معلوم البطلان [3] .

(1) فواتح الرحموت 1: 317، المعتمد 1: 204، المحصول 1: 377.

(2) نقله عن أبي بكر في كتاب الفروع 5: 407، وعن القاضي حسين والمتولي في التمهيد:

(3) نقله عن الرافعي في التمهيد: 387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت