وتظهر الفائدة في أمور:
منها: إذا قال: هذه الدار لزيد، وهذا البيت منها لي أو: هذا الخاتم له، وفصّه لي فإنه يقبل، لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ، لكنه ليس ب «إلا» وأخواتها.
ومنها: إذا قال: عليّ ألف أحط منها مائة، أو أستثنيه، ونحو ذلك، فمقتضى التعريف قبوله أيضا.
ولا فرق بين أن يكون من معيّن أم لا.
ومن فروع القاعدة:
ما إذا قال مثلا: له عليّ عشرة إلا واحدا، فيلزمه تسعة.
ومنها: ما إذا قال لنسوته الأربع: أربعتكنّ طوالق إلا فلانة، فإنه يقع الطلاق عليهنّ دونها.
وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثناء، لأن الأربع ليست صيغة عموم، وإنما هي اسم [2] .
وردّ بأن مقتضى التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار، وهو معلوم البطلان [3] .
(1) فواتح الرحموت 1: 317، المعتمد 1: 204، المحصول 1: 377.
(2) نقله عن أبي بكر في كتاب الفروع 5: 407، وعن القاضي حسين والمتولي في التمهيد:
(3) نقله عن الرافعي في التمهيد: 387.