فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 587

ومنها: ما لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ [1] وجماعة [2] ، استنادا إلى رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام [3] ، وإن كان في دلالتها على ذلك نظر.

لوجود المقتضي.

ومن فروعها: ما إذا قال: أنتنّ طوالق كلكنّ، أو أعتقتكم جميعكم، ونوى إخراج بعضهم، فإنه لا يقع على المخرج طلاق، ولا عتاق، على ما دل عليه الإطلاق.

فائدة: استنباط معنى من النص يزيد على ما دل عليه هو القياس المعروف.

واستنباط معنى يساويه هو العلة القاصرة، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعلو على أصله بالبطلان.

فمن فروع المسألة الأخيرة: أن قوله صلى اللََّه عليه وآله: «في أربعين شاة شاة» [4]

ونحوه، لا يجوز أن يقال فيه: المعنيّ في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير، وإغناؤه بالنقد أتم، وحينئذ فيجوز إخراج القيمة لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها، لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير كذا قيل [5] .

(1) الاستبصار 1: 23، المبسوط 1: 7.

(2) غاية المراد: 6.

(3) الكافي 3: 74، باب النوادر حديث 16، التهذيب 1: 412حديث 1299، الاستبصار 1: 23حديث 57، الوسائل 1: 112أبواب الماء المطلق ب 8ح 1.

(4) سنن ابن ماجة 1: 577حديث 1805، سنن الترمذي 3: 17حديث 621.

(5) التمهيد للأسنوي: 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت