فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 587

مجوّزة، وجهان.

ومنها: سجود السهو في الصلاة لو قلنا به.

قاعدة «89» ما فعله صلى اللََّه عليه وآله يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره،

فالظاهر عندنا أنه على الإمام، كما كان صلى اللََّه عليه وآله يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم [1] ، وهذا حاصل في الإمام. والمروي عندنا «أن على الإمام أن يقضي عنهم» [2] .

ولما أقرّ النبي صلى اللََّه عليه وآله أهل خيبر على الذّمّة قال: «أقركم ما أقركم اللََّه» [3]

وذلك جائز أيضا للإمام. وقيل بالمنع، لأن المعنى الّذي فعله صلى اللََّه عليه وآله لأجله هو انتظار الوحي، وهو لا يمكن في حق الإمام [4] .

مسألة: كل فعل ظهر فيه قصد القربة، ولم يعلم وجوبه،

اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب لظاهر الأمر بالتأسي به صلى اللََّه عليه وآله الشامل لذلك، وكذلك الأمر باتّباعه، والأخذ بما أتى، والانتهاء عما نهى، وغير ذلك.

(1) صحيح مسلم 3: 429كتاب الفرائض حديث 14، سنن ابن ماجة 2: 807حديث 2415، 2416.

(2) الكافي 5: 94باب الدين حديث 7، الوسائل 13: 92أبواب الدين والقرض باب 9 حديث 4.

(3) الموطأ 2: 703كتاب المساقاة حديث 1، عوالي اللئالي 1: 401حديث 57.

(4) حكاه في القواعد والفوائد: 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت