فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 587

الباب التاسع: في الألفاظ الواقعة في العدد

قاعدة «135» لفظ العدد أقلّه اثنان فصاعدا، فالواحد ليس بعدد، بل هو أصل له.

ويتفرع عليه الإقرار والوصايا والنذور ونحوها، إذا قال: له عليّ أقل عدد الدراهم، أو أوصى له به، أو نذره صدقة ونحوها، فيلزمه درهمان.

ولو قال: له عليّ مائة عدد من الدراهم، فإن كان لفظ العدد مجرورا فمقتضى القاعدة وجوب مائتي درهم، لأنه اعترف بمائة من العدد، وأقل العدد اثنان.

وإن كان منصوبا فكذلك، لأنه تفسير للمائة، كما لو قال: له مائة ثوبا بالتنوين، فإن المائة تجب كذلك، وإن كان الجمهور من النحاة قد منعوا النصب.

وإن كان مرفوعا فالمائة مبهمة، ويلزمه تفسيرها بما لا تنقص قيمته عن درهمين عددا، لأنه يجعل حينئذ بدلا من المائة، كما لو قال: له عليّ ألف درهم، برفعهما وتنوينهما بغير عطف، فإنه يفسّر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم.

ولو كانا ساكنين أوجبنا الأقل، لاحتمال إرادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت