سوّى بينه وبين الاستثناء [1] . والتفريع عليه واضح.
وإذا تعقّبت الجمل عادت إلى الجميع كالشرط.
ومن فروع ذلك: ما إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين، فتكون الحاجة شرطا في الجميع.
وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله: على المحتاجين من كذا وكذا.
وهذا مقتضى إطلاق الجماعة. وشرط إمام الحرمين فيه الشرطين السابقين في الاستثناء [2] .
القسم الرابع: الغاية
وهي بعد الجمل كالتقييد بالصفة، كقوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا.
القسم الخامس: التقييد بالحال
وهو كذلك أيضا، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللََّه مستقصى في القواعد العربية [3] .
ومن فروعه: ما إذا نذر أن يحج ماشيا، فيلزمه المشي حالة الدخول في أفعال الحج والتلبّس به إلى أن يكمله، وذلك من حين الإحرام إلى حين الفراغ منه. هذا هو المفهوم من جعله المشي وصفا للحج. ويحتمل في جانب الأخير
(1) منتهى الوصول: 94.
(2) نقله عنه في التمهيد: 398.
(3) قاعدة: 179.