ونحوهما، وثالث جمع الأمرين معا [1] .
وقيل: إن الأمر مشترك بين القول والفعل [2] ومنه قوله تعالى {وَمََا أَمْرُنََا إِلََّا وََاحِدَةٌ} [3] .
كنزال أو صه، أو المضارع المقرون باللام، كقوله تعالى {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [4] للوجوب عند أكثر المحققين، إذا لم تقم قرينة على خلافه [5] .
وفي المسألة مذاهب كثيرة، هذا أحدها.
والثاني: أنه حقيقة في الندب [6] .
والثالث: في الإباحة [7] .
والرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب [8] .
(1) نقله عن شرح القاضي عبد الوهاب في التمهيد: 265.
(2) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3: 294.
(3) القمر: 50.
(4) النساء: 102.
(5) منتهى الوصول: 66، المنهاج (نهاية السؤل) 2: 251، شرح المختصر 2: 79، المحصول 1:
204، ونقله عن الشافعي في الإحكام 2: 133، والأشعري في التمهيد: 267.
(6) نقله عن الشافعي في التمهيد: 267، وعن أبي هاشم في شرح المختصر 2: 79، وعن أبي علي في الذريعة 1: 51.
(7) نقله عن بعض أصحاب مالك في التلويح 1: 290.
(8) الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 51، ونقله عن الشافعي في المستصفى 1: 165.