فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 587

للمأموم وصوم المندوب سفرًا، والمدعو إلى طعام، ويوم عرفة مع الضعف عن الدعاء أو اشتباه الهلال وغيرها.

قاعدة «3» الحكم الوضعي أيضا خمسة أقسام، وهي: السبب، والشرط، والعلة، والعلامة، والمانع

كالوقت، والطهارة، والبيع بالنسبة إلى الملك، والإحصان بالنسبة إلى الحد الخاصّ والحيض بالنسبة إلى العبادات المشروطة بالطهارة. ويمكن رد العلة إلى السبب، والعلامة إليه أو إلى الشرط.

ويضاف إليها الصحة والبطلان وقريب منهما الإجزاء وعدمه.

وهذه الأحكام ليست مشروطة بالتكليف على المشهور، ومن ثمّ حكم بضمان الصبي والمجنون والسفيه ما أتلفوه من المال، ولم ينعقد بسبب الحدث صلاة الصغير، إلى غير ذلك من الأحكام وقد تقدّم بعضها.

ثمّ الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم أقسامًا:

فمنها ما يجتمع فيها الأمران، وهو كثير، كالجماع وغيره من الأحداث، فإنها توصف بالإباحة في بعض الأحيان، وسبب في وجوب الطهارة، وتوصف بالتحريم مع بقاء السببية. وكذا فروض الكفايات، فإنها مع الفرض سبب في سقوط التكليف بها عن الباقين، وأُصول العبادات واجبة وسبب في عصمة دم غير المستحل لتركها، والمعاملات توصف بالأحكام مع سببيّتها لما يترتب عليها.

ومنها: ما هو خطاب تكليف ولا وضع فيه، ومثّل بجميع التطوعات، فإنها تكليف محض ولا سببية فيها، ولا شرطية، ولا مانعية.

ويشكل بأنها سبب لكراهة المبطل، كالصلاة المندوبة أو لتحريمه كما

في الحج، لوجوبه بالشروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت