المطلوب من المثال على التقديرين.
ومنها: ما لو أعتق إحدى أمتيه لا بعينها، وسوّغناه، وجعلنا الوطء تعيينًا [1] ، فيصدق عليه ما ذكرناه، لأن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخرى، وهو مخيّر في وطء من شاء منهما، فيكون مخيّرًا في تحريم من شاء.
ومنها: ما لو أسلم على خمس نسوة مثلًا، وجعلنا الوطء تعيينًا [2] فإذا وطئ ثلاثًا منهنّ، بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين.
ومنها: ما لو طلّق واحدة من زوجتيه لا بعينها، وقلنا بوقوعه، فإنه وإن حرم وطؤهما معًا قبل التعيين، إلا أنه يمكن جعل الوطء تعيينًا، فيتخير في وطء أيتهما شاء، فتحرم عليه الأخرى.
وهو ما علّق وجوبه على حصول أمر آخر كالحج، فإنه لم يوجب إلا على المستطيع إليه سبيلا. وسواء كان الشرط مقترنًا به كالحج، أو منفكًا عنه كالزكاة المشروطة بملك النصاب.
والثاني لا يجب على المكلّف تحصيل شرطه إجماعًا.
واختلف في وجوب ما يتوقف عليه الأول [3] وهو المعبّر عنه بمقدمة
(1) في «م» : معينًا.
(2) في «م» «د» : معينًا.
(3) أي: المطلق.