فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 587

قاعدة «56» المفرد المحلّى ب «أل» والمضاف، للعموم عند جماعة من الأصوليين [1] .

والمعروف من مذهب البيانيين [2] ، ونقله «الآمدي» عن الأكثرين [3] ، ونقله «الفخر الرازي» عن الفقهاء و «المبرد» ثم اختار هو ومختصر وكلامه عكسه [4] ، وهو الأظهر.

وللقاعدة فروع:

منها: دعوى أنّ الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به، عملا بقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ} [5] حتى يستدل به مثلا على جواز بيع كل فرد وقع فيه النزاع، كبيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، والسباع، والمسوخ، والكلاب المختلف فيها، وجواز بيع الغرر، وغير ذلك، وإنما يخرج عنه ما بطل بالإجماع.

ومنها: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: اللََّه أكبر، والكبير، استدلالا بقوله صلى اللََّه عليه وآله: «تحريمها التكبير» وكذا الخروج منها بأي صيغة اتفقت للتسليم، لقوله: «وتحليلها التسليم» [6] .

ويمكن دفع ذلك بجعل اللام للعهد، وهو الواقع منه صلى اللََّه عليه وآله فإنه لم ينقل عنه

(1) منهم الغزالي في المستصفى 2: 53.

(2) الطراز 2: 20، المطول: 81.

(3) الإحكام 2: 219.

(4) المحصول 1: 382.

(5) البقرة: 275.

(6) الكافي 3: 69باب النوادر حديث 2، الوسائل 1: 256أبواب الوضوء باب 1حديث 1، سنن ابن ماجة 1: 101حديث 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت