حينئذ مجازا كما عرفت، ودلالة العرف على إرادة المثمرة بالصلاحية والقوة القريبة من الفعل.
أحدها: الجواز مطلقا [1] ، نظرا إلى أن المقصود من اللفظ إنما هو المعنى، وهو حاصل.
والثاني: عدمه مطلقا [2] ، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ، إذ يصح أن يقول: مررت بصاحب زيد، ولا يصح: بذي زيد، إن كانت «ذو» مرادفة ل «صاحب» وكما تقول: هيهات بمعنى بعد، ولا يقع فاعله ضميرا منفصلا ولا ظاهرا بعد إلا، فلا تقول: ما هيهات إلا زيد، ولا: زيد ما هيهات الا هو، ويصح ذلك مع بعد.
والثالث: الجواز من لغة واحدة، دون لغات مختلفة [3] ، حذرا من اختلاط [4] اللغات، ولأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة، فلا يضم إلى المستعمل.
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:
تكبيرة الإحرام، وقد اختلف المسلمون في جوازها بغير العربية
(1) منتهى الوصول: 14، شرح المختصر لعضد الدين 1: 136.
(2) المحصول 1: 94.
(3) منهاج الوصول (نهاية السؤل) 1: 157، الإبهاج 1: 157.
(4) في «د» : اختلاف.