وقيل: بالشعير [1] ، وقيل: جنس مستقل لتعارض المعنيين [2] .
ووافقنا جماعة ممن جوّز التعليل بالمستنبطة، منهم الرازي في «المحصول» في الكلام على الفرق [3] ، وتابعه البيضاوي [4] . وأصحاب هذا القول سمّوا علل الشرع معرّفات لا مؤثرات، فلا يضر اجتماعها، كما يمتنع اجتماع العقلية.
وفي المسألة أقوال، ثانيها: الجواز مطلقا، لما ذكر في الأول [5] .
وثالثها: المنع مطلقا، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر، واختاره الآمدي [6] .
ورابعها: يجوز في المنصوصة للدليل الأول، دون المستنبطة، للدليل الثاني [7] .
قال الآمدي: ومحل الخلاف الواحد بالشخص، كتحريم امرأة بعينها، ووجوب قتل شخص بعينه، قال: وأما الواحد بالنوع كالتحريم من
(1) الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي 122، الأحكام السلطانية للماوردي: 118. المغني والشرح الكبير 2: 55، شرائع الإسلام 1: 116.
(2) الأم 2: 35، التمهيد: 480.
(3) المحصول 2: 380.
(4) نهاية السؤل 4: 195، منهاج الوصول (الابتهاج) : 237.
(5) منتهى الوصول: 128.
(6) الإحكام 3: 258.
(7) المستصفى 2: 342، وهو منقول عن القاضي الباقلاني.