فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 587

وقيل: بالشعير [1] ، وقيل: جنس مستقل لتعارض المعنيين [2] .

ووافقنا جماعة ممن جوّز التعليل بالمستنبطة، منهم الرازي في «المحصول» في الكلام على الفرق [3] ، وتابعه البيضاوي [4] . وأصحاب هذا القول سمّوا علل الشرع معرّفات لا مؤثرات، فلا يضر اجتماعها، كما يمتنع اجتماع العقلية.

وفي المسألة أقوال، ثانيها: الجواز مطلقا، لما ذكر في الأول [5] .

وثالثها: المنع مطلقا، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر، واختاره الآمدي [6] .

ورابعها: يجوز في المنصوصة للدليل الأول، دون المستنبطة، للدليل الثاني [7] .

قال الآمدي: ومحل الخلاف الواحد بالشخص، كتحريم امرأة بعينها، ووجوب قتل شخص بعينه، قال: وأما الواحد بالنوع كالتحريم من

(1) الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي 122، الأحكام السلطانية للماوردي: 118. المغني والشرح الكبير 2: 55، شرائع الإسلام 1: 116.

(2) الأم 2: 35، التمهيد: 480.

(3) المحصول 2: 380.

(4) نهاية السؤل 4: 195، منهاج الوصول (الابتهاج) : 237.

(5) منتهى الوصول: 128.

(6) الإحكام 3: 258.

(7) المستصفى 2: 342، وهو منقول عن القاضي الباقلاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت