سوى اللََّه أكبر، والسلام عليكم.
ومنها: ما لو قال لوكيله: بع يوم السبت لا غير، عمّ يوم السبت الأول وما بعده على الأول، ودخل الأول خاصة على الثاني، لأنه المتيقن.
ومنها: لو حلف الحالف: لا رأى منكرا إلا رفعه إلى الوالي، من غير تعيين، فهل يتعين المنصوب في الحال، أم يبرّ بالرفع إلى كل من ينصب بعده، ولا يجتزئ برفعه إلى الأول؟ قولان مبنيان. ويمكن ردّه إلى قاعدة تردد اللام بين الجنس والعهد السابقة.
ومنها: إذا قال لغيره: إذا قرأت القرآن فلك كذا، فقرأ بعضه، هل يستحق المجعول، أم يتوقف الاستحقاق على قراءة جميعه؟ وجهان مبنيان.
ويمكن جعل اللام هنا للعهد أيضا، فلا يستحق إلا بالجميع، عملا بالظاهر إلا أن تدل القرينة على غيره.
ومنها: المسألة المشهورة الدائرة على ألسنة الأفاضل، وهي ما إذا قال لثلاث نسوة: من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة فهي طالق، على طريقة مجوز تعليق الطلاق أو هي عليّ كظهر أمي، على طريقتنا فقالت واحدة: سبع عشرة ركعة، وثانية: خمس عشرة، وثالثة: إحدى عشرة، لم تطّلق واحدة منهن، ولم يقع بها ظهار. فالأوّل معروف، والثاني يوم الجمعة، والثالث في السفر، كذا أطلق جماعة.
وهو كلام غير محرر. وتحريره يتوقف على ذكر أقسام المسألة، والبحث في اللام الواقعة في المفرد هل تعم أم لا؟ والأقسام خمسة:
فلا بدّ من ذكر عدد كل صلاة بخصوصها، وعدد صلاة كل يوم وليلة
بخصوصه. وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر، لأنها ليست مفروضة في كل يوم وليلة، وكذلك صلاة السفر، والمتجه عدم دخولها في ذلك.