فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 587

ومنها: ما إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره، فإنه يتعين إيقاعها فيه، أو مطلقا [1] فلو قال: لله علي أن أصلي ليلة القدر ركعتين مثلا تعينت، ثم يبني بره [1] في ليلة مخصوصة على ما يحكم به فيها، فقد اختلف العلماء في تعيينها من الشهر والسنة اختلافا كثيرا، وكذلك الروايات [2] .

فإن قيل بانحصارها في شهر رمضان، وجب عليه الصلاة في كل ليلة منه، أو في العشر الأخير منه فكذلك، أو في ليالي الأفراد أو غيرها.

والقول بانحصارها في العشر الأخير قوي، لاشتراك الأخبار الكثيرة فيه، فيجب تكرارها في ليالي العشر.

وفي انحصارها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين رواية حسنة عن أبي عبد اللََّه عليه السلام [3] .

كمسح مقدم الرّأس في الوضوء، فزاد فيه على الاسم، فهل يقع ذلك الزائد نفلا أم واجبا؟ فيه أقوال.

يفرق في ثالثها بين ما لو أوقعه دفعة، وعلى التعاقب فيما يمكن

[1] أي: إذا نذر الصلاة في وقت وإن لم يكن له فضيلة، فإنه يتعين إيقاعها فيه.

(1) بر النذر: الوفاء به.

(2) الكافي 4: 156باب في ليلة القدر، الوسائل 7: 256أبواب أحكام شهر رمضان باب 31، 32.

(3) الكافي 4: 156حديث 1الوسائل 7: 258أبواب أحكام شهر رمضان باب 32حديث 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت