إن كانت اضطرارية، كالتنفس في الهواء، وأكل ما تقوم به البينة، فهي غير ممنوع منها.
وأما الاختيارية، كأكل الفاكهة ونحوها، ففيها ثلاثة أقوال:
أحدها: إنها على الإباحة [1] .
والثاني: على الحظر [2] .
والثالث: الوقف، بمعنى عدم العلم بأحدهما، مع أنه لا يخلو عنه [3] أو بأنه لا حكم [4] .
(1) الذريعة 2: 809، المعتمد 2: 315.
(2) نقله عن المعتزلة البغدادية وأبي علي بن أبي هريرة في المحصول 1: 47.
(3) فواتح الرحموت 1: 48. المحصول 1: 47، ونقله عن أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي.
(4) الإحكام لابن حزم 1: 51، المستصفى 1: 65، الإحكام للآمدي 1: 130.