يفعل به ما يفعل بأملاكه من الإجارة وغيرها.
ومنها: إذا قال: وكّلتك في أن تبيع هذا، فليس له التوكيل. ولو قال: في بيعه، ففي جواز التوكيل حيث يجوز له مع الإطلاق نظر، ومقتضى ما ذكر جوازه.
ومنه قوله تعالى {فَإِذََا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقََابِ} [1] أي:
فاضربوا رقابهم.
ومن فروع القاعدة:
أن يقول لوكيله: إعتاق عبدي وبيع داري، ونحو ذلك، قاصدا به الأمر وكذا ما أشبهه من العقود والإيقاعات من الطلاق وغيره. ومقتضى القاعدة وقوع الوكالة بذلك. وهذا إنما يتم لو لم يحتمل اللفظ سواه، وإلا كان كالمشترك في توقفه على القرينة في الدلالة على أحد معنييه.
قاعدة «122» يحذف المصدر وتقام صفته مقامه، كقوله: ضربته شديدا، أي: ضربا شديدا.
وهكذا قليلا وكثيرا ونحو ذلك.
ومن فروعها:
ما لو وكّله في بيع متاع، فقال: بعه صحيحا، فعاب قبل البيع،
(1) محمّد: 4.