فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 587

مطلقا. وبذلك يظهر أن عموم «أيّ» ليس للشمول بل للبدل، إلا أن الفرق بينها وبين النكرة: أنّ النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماضٍ تدل على فرد وأفراد غير متعينة، بخلاف «أي» .

والفرق بينهما وبين المطلق: أن المطلق لا يدل على شيء من الأفراد، بل على الماهية فقط.

قاعدة «51» الجمع، إذا كان مضافا أو محلّى ب «ال» التي ليست للعهد يعمّ عند جمهور الأصوليين،

إذا لم تقم قرينة تدل على عدم العموم.

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع:

منها: إذا قال: إن كان اللََّه يعذّب الموحدين فأنت عليّ كظهر أمي، وقع الظهار إن قصد تعذيب أحدهم، ولو قصد تعذيب الجميع أو لم يقصد شيئا لم يقع، لأن التعذيب يختص ببعضهم.

ومنها: التلقيب بملك الملوك ونحوه، ك «شاة شاة» [1] بالتكرار، فإنه بمعناه أيضا، فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه، وقامت قرينة للسامعين تدل على ذلك جاز، سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا، كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل [2] أو المبالغة.

وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم، أي تحريم الوضع بهذا القصد، وكذلك التسمية بقصده، سواء قلنا: إنه للعموم أم مشترك بينه وبين الخصوص.

(1) كذا، ومن الواضح للعارف بالفارسية أنه تصحيف شاهنشاه.

(2) في «م» ، «ح» : للتناول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت