لو اختلفا في تغيير المبيع حيث يحتمل، أو اتّفقا على تغيره واختلفا
في تقدّمه وتأخره أو وجداه تألفا واختلفا في التقدم 29398.
لو ادعى أنه باع وهو صبي أو مجنون ونحوه من العقود 29298.
لو كان الثمن في يد المسلم إليه فاختلفا في قبضه قبل التفرق، أو بعده، أو بالعكس لو قال فسخت في وقته فأنكر الآخر 29298.
تكره معاملة الظالمين ومن لا يتوقى المحارم في ماله 30499.
لو اتّفقا على وقوع عقدين بثمنين وقال البائع هما بيعان، وقال المشتري واحد مكرر قدم قول البائع 30799.
لو اختلفا في نقصان المبيع فإن كان المشتري حضر الاعتبار قدم البائع وإلا المشتري 30899.
لو قال بعتك الدار والثوب بكذا حمل على بيع الاثنين معا وكذا بعتك بألف درهم ومائة دينار ونحوه 445157.
لو قال بعتك هذا وهذا بكذا فهو كقوله بعتك هذين 447157.
وكذا غيره من العقود 447157.
لو قال بعتك بدرهم ودرهم فالثمن درهمان 449157.
لو قال بعتك عبدي سالما غانما بألف ونحوه من العقود، صح ورجع إليه فيه 449157.
لو قال بعتك بدرهم أو دينار وأراد الجمع صح وإلا فلا 460160.
لو قال البائع قد بعتك أو غيره من العقود، أو قال المشتري قد قبلت ونحوه هل يقع أم لا؟ 477168.
كيفية التحالف لو قلنا به عند الاختلاف في قدر الثمن 479169.
لو قال بعتك العبد حيث لا معهود مريدا عبدي 488173.
لو باعه حمل الدّابة ابتداء، لم يصح ولو باعه الحامل والحمل صح 512188 البيع يقبل الشّرط ولا يقبل التعليق عليه وكذا الرهن والصّلح والإجارة والوقف ونحوها 532198.
لو قال بعتك بمائة ووضيعة العشرة درهم فما قدر الموضوع؟ 539200
لو أخذ الشّفيع الأرض بالشفعة بعد زرع المشتري 11225.
لو ادعى أنّ شريكه اشترى بعده أو تداعيا معا السبق 29598.
تحقيق الشفعة فيما لم يقسم 402140