فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 587

وفيه مقاصد

المقصد الأول: في الحكم

وفيه بابان

الباب الأول: في الحكم الشرعي وأقسامه

مقدمة: الحكم الشرعي: خطاب اللََّه تعالى أو مدلول خطابه، المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

وزاد بعضهم: أو الوضع [1] ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، كجعل اللََّه تعالى زوال الشمس موجبا للظهر، وجعله الطهارة شرطا لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها فإن الجعل المذكور حكم شرعي، لاستفادته من الشارع، ولا طلب فيه ولا تخيير، إذ ليس من أفعالنا حتى يطلب منّا أو نخيّر فيه.

وتكلّف المقتصر على الأول بمنع كونها أحكاما، بل هي أعلام له أو

(1) منتهى الوصول: 23، الإحكام للآمدي 1: 136، وحكاه عن الأصوليين في سلم الوصول: 29، وعن بعضهم في مسلم الثبوت راجع فواتح الرحموت 1: 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت