فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 587

واحد له من لفظه، كذا نصّ عليه النحاة واللغويون. ويدل عليه قوله تعالى {يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى ََ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ، وَلََا نِسََاءٌ مِنْ نِسََاءٍ عَسى ََ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [1] وقول الشاعر:

فما أدري ولست أخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء [2] .

ومن فروع القاعدة:

ما إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم ونحو ذلك، فلا يصرف للإناث منه شيء.

ومنها: عدم إجزاء النساء والخناثى والصبيان في نزح ما يعتبر نزحه يوما، لورود الحكم بلفظ القوم، وإن قام غيرهم بعملهم [3] .

بل إن كان جمع كثرة، فأقلّه أحد عشر، وإن كان جمع قلّة، فأقله ثلاثة على الصحيح عند النحاة وغيرهم، وقيل: أقله اثنان [4] . وأما أكثره فعشرة، وما زاد فأوّل حد الكثرة.

وهذا الخلاف يجري أيضا في المضاف والمقرون ب «أل» إذا امتنع العموم لمانع.

ويتفرع على القاعدة: أبواب الإقرار والعتق والنذر والوصية والوقف

(1) الحجرات: 11.

(2) هذا قول زهير بن أبي سلمى المزني، شاعر جاهلي حكيم من أصحاب المعلقات، والبيت في ديوانه: 73. والقوم هنا الرّجال.

(3) التهذيب 1: 242حديث 699، الاستبصار 1: 38حديث 104، الوسائل 1: 143أبواب المياه ب 23ح 1.

(4) الهداية (جامع المقدمات) : 201، عدة الأصول: 116، المستصفى 2: 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت