وقيل: إلا أن يكون معه (قل) [1] .
ومن فروعها:
ما إذا دفع إليه مالا وقال له: أعطه من شئت، أو اصنع فيه ما شئت، ففي جواز أخذه منه وجهان مبنيان، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة [2] .
ومنها: ما لو وكّله في بيع شيء كذلك، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟
ومنها: ما لو وكّله في إبراء غرمائه، وكان هو منهم، هل يدخل أم لا؟
ومنها: المؤذن، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا؟
ومنها: إذا أذن لعبده أن يتّجر بماله، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها حيث يجوز له بيع مال التجارة واتجاره أم لا؟
ومنها: إذا قالت المرأة لوكيلها: زوّجني ممن شئت، فهل يصح تزويجها من نفسه أم لا؟
ومنها: لو قال الزوج لزوجته: طلّقي من نسائي من شئت، هل لها أن تطلّق نفسها أم لا؟
وفي هذه الفروع إشكال، وللأصحاب وغيرهم [3] في كثير منها خلاف بأدلة خارجة عن القاعدة.
(1) نقله عن أبي بكر الصيرفي والحليمي الآمدي في الإحكام 2: 292، وعن الأول الرازي في المحصول 1: 452، وعن الثاني في مسلم الثبوت 1: 277.
(2) الكافي 3: 555باب الرّجل يدفع إليه شيء يفرقه حديث 1، التهذيب 6: 352حديث 1000، الوسائل 12: 206أبواب ما يكتسب به ب 84.
(3) قواعد الأحكام 1: 256. وكابن قدامة في المغني 5: 221وج 7ص 362.