وتفاريع الإقرار عليها واضحة، كما إذا قال: له عليّ عشرة إلا تسعة، وله هذه الدار إلا الثلثين منها.
ولو تعدد الاستثناء، ولم يستغرق التالي لمتلوّه، ولا عطف عليه، رجع كل تال إلى متلوّه.
وعليه وعلى ما سبق من قاعدة النفي والإثبات يتفرع: ما لو قال: له عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلى [1] الواحد، فإنه يكون إقرارا بخمسة.
ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى [2] التسعة، فالإقرار بواحد. وتحريره يظهر من القواعد.
وضابطه: أنّ تجمع الأعداد المثبتة وهي الأزواج على حدة، والمنفيّة وهي الأفراد على حدة، وتسقطها منها، فالإقرار بالباقي، فهي في الأول ثلاثون وخمسة وعشرون، وفي الثاني خمسون وتسعة وأربعون.
وقس عليه ما يرد عليك في هذا الباب، كما لو بدأ بالمنفي، أو لم يصل إلى الواحد. كذا أطلقه جماعة [3] ، وفي بعض فروعه بحث.
ومنها: ما لو قال المريض: أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه، جاز إعطاؤه أقل متموّل. ولو قال: إلا شيئا، فكذلك.
قيل: وكذا لو قال: إلا قليلا [4] ، وفيه نظر.
(1) في «م» : إلا.
(2) في «م» : إلا.
(3) كما في المحصول 1: 412، والمبسوط للشيخ 5: 60.
(4) التمهيد للأسنوي: 397.