فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 587

الشماريخ القائمة على الساق الواحد، وهو المسمى بالعثكال [1] .

وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة [2] . وفي الحدود كذلك [3] لا مطلقا.

ومنها: احتجاج بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على التزويج حيث لا تتوق النّفس إليه، استنادا إلى مدح اللََّه تعالى يحيى بكونه {سَيِّدًا وَحَصُورًا} [4] .

ومنها: الاحتجاج على صحة كون عوض الجعالة مجهولا بقوله تعالى {وَلِمَنْ جََاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [5] مع أنّ حمل البعير غير معلوم المقدار، لاختلافه بالزيادة والنقيصة. ويمكن الاحتجاج أيضا على مشروعية أصل الجعالة بالآية المذكورة.

ومنها: الاحتجاج على صحة ضمان (مال) [6] الجعالة قبل العمل، بقوله تعالى {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [7] أي ضامن للحمل، وهو ضمان واقع قبل العمل.

ومنها: الحكم باشتراط الإخلاص في العبادة، وبطلان عبادة الرياء، لقوله تعالى {وَمََا أُمِرُوا إِلََّا لِيَعْبُدُوا اللََّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [8] فإنه حكاية عن

(1) لاحظ المصباح المنير: 362. (ضغث)

(2) نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى في الوسائل 16: 206أبواب الأيمان ب 38ح 2.

(3) التهذيب 10: 32حديث 109107، الاستبصار 4: 211حديث 786، 787، الوسائل 18: 320كتاب الحدود والتعزيرات باب 13حديث 1، 5، 7، 9.

(4) آل عمران: 39.

(5) يوسف: 72.

(6) في «د» : ما في.

(7) يوسف: 72.

(8) البينة: 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت