صحيحة هشام بن سالم [1] .
ومنها: 7إخباره بدخول وقت الصلاة والفطر للمعذور، كالأعمى، والمحبوس، ومن لا يعلم الوقت، ولا يقدر على التعلم، إما مطلقا، أو مع تعذر خبر العدلين كما مر.
ومنها: إخباره إذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما مر قطعا، ولغيره أيضا على قول المحقق [2] وبعض الأصحاب [3] استنادا إلى قوله صلى اللََّه عليه وآله: «المؤذنون أمناء» [4] ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول قولهم.
ومنها: إخباره بكون «الجدي» من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة، ونحوه من العلامات، وإخباره بوصول الظل إلى محل مخصوص يعلم المخبر بأنه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب، وإن لم يجز تقليده في نفس دخول الوقت.
ومنها: قبول قول الأمناء، ونحوهم، ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال وغيره.
ومنها: قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء، ولو في شهر واحد، سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك أم لا وإخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه، ما لم يعلم كذبها، ونحو ذلك، وهو كثير جدا.
(1) الفقيه 3: 83حديث 3385، التهذيب 6: 213حديث 503، الوسائل 13: 286كتاب الوكالة باب 2حديث 1.
(2) المعتبر في شرح المختصر 2: 63.
(3) نقله عن الموجز لأبي العباس في مفتاح الكرامة 2: 44.
(4) الفقيه 1: 292حديث 905، مجالس الصدوق: 127، الوسائل 4: 618أبواب الأذان والإقامة باب 3حديث 7.