المنصوص عندنا وجوب الإعادة إن علم في الوقت، لا في خارجه مطلقا [1] .
ولنا [2] قول آخر: أنّ المستدبر يعيد مطلقا [3] وهذا كله مبني على أن المجتهد قد لا يكون مصيبا.
ومنها: لو صلّى خلف من لا يرى وجوب السورة أو التسليم أو نحو ذلك، ولم يفعله، أو فعله على وجه الاستحباب حيث يعتبر الوجه، ففي صحة الاقتداء به قولان مرتبان. وينبغي على القول بالتخطئة عدم الجواز.
ومنها: إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم، وفي جوازه أيضا وجهان مرتبان. إلى غير ذلك من الفروع، واللََّه ولي التوفيق.
(1) الوسائل 3: 229أبواب القبلة باب 11.
(2) في «ح» : وله.
(3) النهاية للشيخ الطوسي: 64.