يتعدى إلى غيرها ولأنه باشتراكه بين الحال والاستقبال أعم من المطلوب، فلا يدل عليه. وكذا لو جعلناه متواطئا.
ومنها: لو عزل عن القضاء فقال: امرأة القاضي طالق، ففي وقوع الطلاق على زوجته ظاهرا وجهان.
وللمسألة التفات إلى قواعد:
منها: أنّ المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟
منها: إقامة المظهر مقام المضمر.
ومنها: إطلاق المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟
ومنها: أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا؟
هذا كله إذا اشتبه القصد، أما لو قصدها، فلا إشكال، ولو ادعى عدم قصدها، وحكمناه بالمقدمات الموجبة للدخول، ففي القبول منه نظر، والمتجه القبول.
ومن الفروع على القاعدة:
ما لو قال: أنا مقر بما يدعيه، أو لست منكرا له، فالمشهور أنه يكون إقرارا، مع أنه يحتمل الاستقبال فيكون وعدا، والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون القرينة، ولهذا لو قال: أنا أقر به، لم يكن إقرارا، وإن أتى بالضمير معه، لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال.
ومنها: لو وقف على سكان موضع كذا، فغاب بعضهم، ولم يبع داره، ولا استبدل دارا، فإن حقه لا يبطل بذلك. ولا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف وبعده، إلا أن يخرج عن كونه منهم عرفا.
ومنها: لو قال: وقفت على حفّاظ القرآن، لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه، عملا بالعرف، وإن كانت القاعدة تقتضيه. وقد تقدّم
ذلك في القسم الأول (1) .