لو قال هذه الدار لورثة أبي هل يدخل معهم أم لا؟ وكذا الإقرار بدين 18160.
لو قال هذه الدار لزيد وهذا البيت لي أو الخاتم له وفصه لي قبل 19364.
لو قال له عليّ ألف أحط منها مائة أو أستثنيه قبل. 19364.
لو قال له عليّ عشرة إلا تسعة لزمه واحد. 20372.
لو قال له ألف استغفر الله إلا مائة أو ألف يا فلان إلا مائة لم يقبل الاستثناء. 19565.
لو قال له عليّ إلا عشرة دنانير مائة دينار صح الاستثناء. 19666.
لو قال له عليّ ألف إلا ثوبا ونحوه صحّ ورجع إليه في التّفسير 19767.
لو قال له عليّ ألف إلا ثلاثة دراهم رجع إليه في الألف 19768.
لو قال له عليّ عشرة إلا خمسة أو ما له عليّ إلا خمسة لزمه خمسة 19869.
لو قال ما له عليّ عشرة إلا خمسة لزمه خمسة أيضا 19969.
لو قال له عليّ ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما أو له عليّ درهمان ودرهم إلا درهما أو له عليّ ثلاثة إلّا درهما ودرهما ودرهما هل يبطل الجميع أو الأخير؟ 20170.
لو قال له نخلي إلا نخلة لم يصح الاستثناء 20171.
لو قال له عليّ عشرة إلّا تسعة إلى الواحد فهو إقرار بخمسة ولو قال بعده إلا اثنين إلى التسعة فواحدة 20372.
إذا تعدد الاستثناء وكان الثاني بقدر الأول أو أزيد أو معطوفا رجع الجميع إلى المستثنى منه ما لم يستغرق فيبطل ما حصل به الاستغراق 20473 الاستثناء عقيب الجمل يعود إلى الجميع إلّا مع القرينة 20574.
لو قال عليّ خمسة وعشرون درهما أو مائة وخمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم بخلاف ألف درهم أو ألف وثوب 20874.
الاستثناء المجهول كله درهم إلا شيئا جائز 21980.
لو قال له عليّ عشرة إلا خمسة أو ستة هل يلزمه أربعة أو خمسة؟ 22080.
لو قال لزيد عندي ألف ثم أحضرها وقال هذه الّتي أقررت بها كانت وديعة هل يقبل أم لا؟ ومثله ما لو قال عليّ ألف ثمّ أحضرها وقال هذه له وكنت قد تعديت فيها 22683.
لو قال له عليّ عشرة إلا ثوبا ثمّ فسر الثوب بما لا يستغرق العشرة قبل وإن استغرقت بطل الاستثناء وقبل التّفسير 23486.
لو قال إن شهد عليّ شاهدان بكذا فهما صادقان لزمه في الحال ومثله
إن شهد عليّ شاهد بخلاف إن شهد عليّ فلان فهو صادق 24791.