المعتبرة، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا.
ومثله الإكراه على الدباغ في جواز استعمال الجلد حيث يعتبر، أو في طهارته على قول بعض الأصحاب [1] وقول العامة مطلقا [2] .
ومنها: قبول القضاء عند الإكراه عليه، وهو صحيح إن تعين عليه، لأنه إكراه بحق، وإن لم يتعيّن فوجهان.
ومنها: إذا أكره المشتري على قبض المبيع، هل يدخل في ضمانه؟ والمتجه الدخول إن كان المكره البائع، وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه، وإن لم يكن كذلك فلا.
ومنها: إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه. وفي براءة الغاصب بذلك وجهان، مبنيان على ترجيح جانب الغرور، أو المباشرة، والأول أولى.
ومنها: إذا وقف على سكان موضع، فأخرج أحدهم كرها، ففي بطلان استحقاقه نظر، ولعل البطلان أوجه مع خروجه عن كونه من سكانه عرفا.
ومنها: إكراه الذمي على الشهادتين، ولا يحصل به الإسلام بخلاف الحربي والمرتد عن ملة، والمرأة مطلقا، والظاهر إلحاق الخنثى بها.
ومنها: إذا فعل المحلوف عليه مكرها، والأقوى عدم الحنث به مطلقا.
وفي انحلال اليمين كالعمد [1] وجهان.
ومنها: الإكراه على العقود، كالبيع ونحوه بغير حق، وهو مانع
[1] في «ح» : كالعهد. والمراد: أنه في صورة فعل المحلوف على تركه عمدا ينحل النذر وتجب الكفارة، فهل ينحل في صورة الإكراه كصورة العمد أم لا؟
(1) نقله عن ابن الجنيد في منتهى المطلب 1: 191.
(2) الأم 1: 9، المجموع 1: 217، بدائع الصنائع 1: 85، بداية المجتهد 1: 76، أحكام القرآن للجصاص 1: 115، التفسير الكبير 5: 16.