فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3729 من 346740

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (( مات رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة، فجاء معنا [فتخطى] خُطىً، ثم قال: (( لعلَّ على صاحبكم ديناً؟ ) )قالوا: نعم ديناران، فتخلّف [قال: (( صلوا على صاحبكم ) )] فقال له رجل منا يقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هما عليَّ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( هما عليك، والميت منهما برئ؟ ) )فقال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي أبا قتادة يقول: (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال) : ما صنعت الديناران؟ [قال: يا رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال:(ما فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: (( الآن حين بردت عليه جلده ) ) [1] .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: (( هل ترك لدينه من قضاء؟ ) )فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: (( صلُّوا على صاحبكم ) )ولما فتح الله عليه الفتوح قال: (( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته ) ) [2] .

(1) الحاكم، 2/ 58، والسياق له، والبيهقي، 6/ 74 - 75، والطيالسي، برقم 1673، وأحمد،

3/ 330، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه مختصراً أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم 3341، وانظر أحكام الجنائز للألباني، ص27.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، برقم 2298، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، برقم 1619.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت