5-الولاية على حروب المصالح (قتال أهل الردة والبغي والمحاربين) .
6-ولاية القضاء.
7-ولاية المظالم.
8-ولاية النقابة على ذوي الأنساب.
9-الولاية على إمامة الصلوات.
10-الولاية على الحج.
11-ولاية الصدقات.
12-ولاية الفيء.
13-ولاية الجزية والخراج.
14-ولاية الحسبة. (ص53-57) .
وهذه الأنواع لم يذكر الباحث من أين استقاها، ولعله استقرأها من كتب الفقه، والسؤال هنا: ألا توجد مناصب جديدة في هذا الوقت تختلف عن السابق؟ ثم: ألا يمكن وضع ضوابط عامة لهذه الولاية العامة بدلًا من تفصيلها؟.
ثم أورد الباحث في الفصل الثالث شروط الولاية العامة والخاصة كلّ على حدة باختصار.
أما الباب الثاني فهو: (في الذمي والولاية العامة) : فقد قسمه أربعة فصول: الذمي وعقده، وواجبات أهل الذمة في الفقه الإسلامي وحقوقهم، وحكم تولي الذمي المناصب العامة، وأخيرًا: أهل الذمة والشورى.
أما الذمي فقد عرفه الباحث في الاصطلاح قائلًا: (كل من يُقَر من الكفار في دار الإسلام على التأبيد آمنًا، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة فيما يتعلق بهم) (ص74) .
قلت: وتبقى المسألة، فيمن تقبل منه الجزية ويقر ببذلها؟ وقد أجاب الباحث عن هذا التساؤل قائلًا: وهذا فيه خلاف بين الفقهاء بعد اتفاقهم على دخول اليهود والنصارى فيهم، وبعد أن أورد الباحث أقوال أئمة المذاهب خلص إلى أن (الجزية تقبل من كل كافر، فيدعى للإسلام أولا، فإن أبى فالجزية، فإن بذلها قبلت منه) .
ثم ساق الأدلة فيما يلي:
1-آية الجزية: (( قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) ) [التوبة: 29] .