فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1411

2-حديث بريدة (رضي الله عنه) الطويل المشهور: (كان رسول الله إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه... فإن هم أَبَوْ فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..) أخرجه مسلم والترمذي، وهو على عمومه في أهل الكتاب وغيرهم.

3-كما استدلوا بقبول الجزية من المجوس وهم ليسوا أهل كتاب بقوله: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) رواه مالك في الموطأ (2) .

أما عقد الذمة، فقال الباحث: (هو التزام الإمام أو نائبه بإقرار بعض الكفار بالإقامة الدائمة في دار الإسلام، على أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة فيما يتعلق بهم) (ص97) والمقصود بأحكام الملة أي: الأحكام الظاهرة، كمنعهم من إظهار الخمر والخنزير.

ثم تطرق الباحث إلى شروط العقد وآثاره، وذكر من آثاره:

1-عصمة النفس.

2-عصمة الأموال والأعراض لأنها تبع للنفوس.

3-إنهاء الحرب بين المسلمين وأهل الذمة.

4-هذا العقد ملزم للمسلمين، فلا يستطيعون نقضه.

5-التزام كل طرف بحقوق وواجبات الطرف الآخر.

وذكر الحقوق الواجبة عليهم ما أورده الماوردي (رحمه الله) حيث قال:

1-ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف.

2-ألا يذكروا رسول الله بتكذيب له ولا ازدراء.

3-ألا يذكروا دين الإسلام بذم أو قدح.

4-ألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم نكاح.

5-ألا يفتنوا مسلمًا عن دينه.

6-ألا يعينوا أهل الحرب، ولا يودوا أغنياءهم. (ص103) .

ثم تسائل الباحث قائلًا: متى ينتقض العقد؟ فأجاب بقوله: ينتقض العقد بمخالفة النظام الشرعي في ناحية جوهرية، كقتال الذمي للمسلمين والتحاقه بدار الحرب، وامتناعه عن الجزية لغير عذر كفقر، وامتناعه التزام أحكام المسلمين، كذلك ينتقض بالشروط الستة التي ذكرها الماوردي، (ص107) .

أما الفصل الثاني (واجبات أهل الذمة في الفقه الإسلامي) : فقسمه الباحث قسمين: واجبات أهل الذمة، وحقوقهم.

تطرق في المبحث الأول إلى الواجبات المترتبة عليهم، وهي ثلاثة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت