ب - لَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , بَلْ يُعَزَّرُ , سَوَاءٌ كَانَ الْقَاذِفُ مُسْلِمًا أَمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ; لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَذْفِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ مُسْلِمًا , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .
ج - يُطَبَّقُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى السَّارِقِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ , سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مُسْلِمًا أَمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اتِّفَاقًا , إلَّا إذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا , لِعَدَمِ تَقَوُّمِهِمَا , كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مُصْطَلَحِ: ( سَرِقَةٌ ) .
د - إذَا بَغَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُنْفَرِدِينَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ , إلَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ عَنْ ظُلْمٍ رَكِبَهُمْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَإِذَا بَغَوْا مَعَ الْبُغَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: ( بَغْيٍ ) . هَذَا , وَيُعَاقَبُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِعُقُوبَةِ قَطْعِ الطَّرِيقِ ( الْحِرَابَةِ ) إذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهَا كَالْمُسْلِمِينَ بِلَا خِلَافٍ .
ثَانِيًا - مَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْقِصَاصِ: