فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 1411

أ - ( الْإِسْلَامِ ) : 40 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الْعُشْرَ الْخَاصَّ بِتِجَارَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِمْ كُفَّارًا , فَإِذَا دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَبْقَ الْمُوجِبُ لِلْأَخْذِ .

ب - ( إسْقَاطُ الْإِمَامِ لَهَا ) : 41 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّهُ: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إسْقَاطُ الْعُشُورِ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ الَّذِينَ يَجْلِبُونَ بَضَائِعَ يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ: كَالطَّعَامِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَا نَأْخُذُ مِنْ الْحَرْبِيِّ شَيْئًا إذَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا شَيْئًا , عَمَلًا بِمَبْدَأِ الْمُجَازَاةِ أَوْ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْلِ . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ إسْقَاطَ الْعُشْرِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ .

ج - ( انْقِطَاعُ حَقِّ الْوِلَايَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ ) : 42 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى: أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ وَمَرَّ بِالْعَاشِرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى خَرَجَ وَعَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَعْشُرُهُ لِمَا مَضَى ; لِانْقِطَاعِ حَقِّ الْوِلَايَةِ عَنْهُ بِالرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ , بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّ الْعُشْرَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِعَدَمِ عِلْمِ الْعَاشِرِ بِهِ عِنْدَ الْمُرُورِ

( مَصَارِفُ الْعُشْرِ ) :

43 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى: أَنَّ الْعُشْرَ الْمَأْخُوذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ يُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ . وَتَفْصِيلُ مَصَارِفِ الْفَيْءِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: ( فَيْءٌ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت