فأنكر ذلك عليها، وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أن تفعل؛ فقد حل أجلها ) ). قال عفان: فقد خلى أجلها [1] .
رواه الترمذي [2] والنسائي [3] وابن ماجة [4] من حديث منصور.
(1) مسند أحمد، 4/305.
(2) جامع الترمذي، 3/498 رقم1193.
(3) السنن الكبرى للنسائي، 3/385رقم5701؛ والمجتبي من السنن للنسائي، 6/190 رقم 3508.
(4) سنن ابن ماجة، 1/653، رقم2027.