فهرس الكتاب

الصفحة 5419 من 10966

6720 - قال أبو يعلى: حدثنا القواريرى، حدثنا يوسف بن يزيد، عن شداد ابن سعدٍ، عن جابر بن عمرو، عن عبد الله بن مغفل. قال. قال النبى - صلى الله عليه وسلم: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا قَطّ لَمْ يَذْكُرُوا اللهُ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [1] .

[الحسن بن أبى الحسن عنه][2]

6721 - حدثنا/ إسماعيل، أنبأنا يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا» .

قال: وكنا نؤمر أن نصلى في مرابض الغنم، ولا نصلى في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين [3] .

رواه أهل السنن الأربعة، من حديث يونس بن عبيدٍ، وزاد الترمذى: ومنصور ابن زاذان، وإسماعيل بن مسلم، وزاد النسائى: وعوف كلهم: عن الحسن البصرى به، وقال الترمذى: حسن صحيح [4] .

(1) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عمرو بن الحصين العقيلى وهو متروك. مجمع الزوائد: 10/80.

(2) زيادة يقتضيها نسق الكتاب.

(3) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 4/85.

(4) أخرجه أبو داود مختصرًا في الصيد (باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره) : سنن أبى داود: 3/108؛ وأخرجه الترمذى في الأحكام والفوائد (باب ما جاء في قتل الكلاب) وفى (باب ما جاء: من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره) : صحيح الترمذى: 4/78، 80؛ وأخرجه النسائى في الصيد والذبائح (باب صفة الكلاب التى أمر بقتلها) وفى (باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث) : المجتبى: 7/163، 166؛ وأخرجه ابن ماجه في الصيد (باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية) : سنن ابن ماجه: 2/1069.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت