يَقْضى الإِمامُ صَلاتَه إلاَّ كانَ كفّارة لما بَيْنَها وبَيْنَ الجمعة التى بعدها ما اجتنبت المقتلة» [1] . رواه النسائى، عن إبراهيم بن يعقوب، عن عفان به، ومن حديث مغيرة وغيره عن أبى معشر به [2] .
(1) من حديث سلمان الفارسى في المسند: 5/440.
(2) الخبر أخرجه النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/34.