868 -حدثني يحيى، عن شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال. قال: سمعتُ زيد بن أرقم، والبراءَ بن عازب يقولان: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورث دينًا [1] . رواه البخاري [2] ومسلم [3] والنسائي [4] من طُرقٍ عن أبي المنهال عنه بهِ.
869 -قال: (كان رجل جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِخصره [5] أوْ جريدة، فجعل يضربه بها،
(1) المسند: 4/289 من حديث البراء بن عازب، ومعنى) ينا) أي مؤجلا.
(2) صحيح البخاري: البيوع: بيع الورق بالذهب نسيئة: 4/382.
(3) صحيح مسلم: المساقاة: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا: 3/1213.
(4) سنن النسائي: البيوع: بيع الفضة بالذهب نسيئة: 7/280.
(5) قال ابن الأثير: المِخْصَرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا، أو عكازة، أو مقرعة، أو قصيب، النهاية 2/36.