8302 - حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا: عدة أم الولد إذا توفى/ عنها سيدها أربعة أشهر وعشر [1]
رواه أبو داود في كتاب الطلاق ن قتيبة، عن محمد بن جعفر، وعن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى.
ورواه ابن ماجه، عن على بن محمد، عن وكيع ثلاثتهم: عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة به، فلم يذكروا قتادة في الإسناد، وذكروا بدله مطرا الوراق، فالله أعلم [2]
8303 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إسماعيل، عن قيس بن أبى حازم، عن عمرو بن العاص. قال: سمعت رسول الله
(1) من حديث عمرو بن العاص في المسند: 4/203.
(2) الخبر أخرجاه في الطلاق: أبو داود فى (باب في عدة أم الولد) : سنن أبى داود: 2/294؛ وابن ماجه في الباب: سنن ابن ماجه: 1/673.