8084 - حدثنا أسود بن عامر، أنبأنا أبو بكر، عن الأعمش، عن أبى داود، عن عمران بن حصين. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ. فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ» [1] .
(حديث آخر)
8085 - قال ابن ماجه في الجنائز: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى،
حدثنا عمرو بن النعمان، عن على بن الحزور، عن نفيع [2] ، عن عمران بن
حصين. قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأى قومًا قد طرحوا [أرديتهم] يمشون في قمص، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أَبِفِعْل الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ؟ أَوْ
بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ، لَقَدْ هَمَمْتُ [أَنْ] أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ في غَيْرِ صُوَرِكُمْ» .
قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك.
قلت: نفيع غير منتفعٍ بروايته، ولا مفروحٍ بها [3] .
(حديث آخر)
8086 - رواه الطبرانى من طريق إسماعيل بن عياشٍ، عن يحيى ابن يزيد، [عن زيد بن أبى أنيسة] ، عن أبى داود، نفيع، عن عمران بن حصين مرفوعًا: «ما من قاضٍ من قضاة المسلمين إلا ومعه
(1) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/442.
(2) تقدم أن نفيع بن الحارث هو أبو داود.
(3) الخبر أخرجه ابن ماجه فى (باب ما جاء في النهى عن التسلب مع الجنازة) ، وفى الزوائد: هذا إسناد ضعيف، فيه نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى، تركه غير واحد، ونسبه يحيى بن معين وغيره للوضع وعلى بن الحزور كذلك متروك الحديث، وقال البخارى: منكر الحديث عنده عجائب، وقال مرة: فيه نظر، سنن ابن ماجه: 1/476.