فألزم الولد الذى خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثى الدّية، فرفع ذلك إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فضحك حتى بدت نواجذة» [1] .
رواه أبو داود والنسائى عن خشيش بن أصرم، وابن ماجه عن إسحاق بن منصور: كلاهما عن عبد الرزاق، وقد تقدم في رواية عبد الله بن أبى الخليل، ويأتى من رواية على بن ذرى عن زيد بن أرقم [2] .
(1) من حديث زيد بن أرقم في المسند: 4/373.
(2) الخبر أخرجه أبو داود والنسائى في الطلاق: أبو داود فى: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد: 2/281؛ والنسائى فى: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه: 6/150؛ وأخرجه النسائى في القضاء أيضًا كما في تحفة الأشراف: 3/197؛ وابن ماجه في الأحكام فى: باب القضاء بالقرعة: 2/786، كما تقدم ص60.
وفى المخطوطة: «على بن ذريح» والمشهور على بن ذرى الحضرمى كما في المشتبه في الرجال للذهبى ص286، وفيما بين يدينا من المعجم الكبير: على بن ذرى وفى خبر عنه: على بن ذريح. المعجم الكبير: 5/194. ويأتى في المخطوطة بعد: «على بن ذريح، ولا خلاف في ذلك إذ أن «ذرى» مرخم ذريح» .