لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله لأصحابه: «لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامراة جاره» ، قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسوله، فهى حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره» [1] . تفرد به.
(1) المسند: 6/8.